التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5165، ص 2965
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 29651 تموز 2012

>أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس:رئيس المجلس. الدائرة:دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها. الأردني:الشخص الذي يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية النافذ. الناخب:كل اردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون. المرشح:الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية وفق أحكام الدستور وهذا القانون. المقترع:الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق أحكام هذا القانون. النائب:المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب وفق أحكام الدستور وهذا القانون. الدائرة الانتخابية المحلية:جزء من المملكة خصص له مقعد واحد أو أكثر من المقاعد النيابية وفق أحكام هذا القانون 0 الدائرة الانتخابية العامة :الدائرة الانتخابية المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون لتشمل جميع مناطق المملكة والمخصص لها سبعة وعشرون مقعدا 0 الدائرة الانتخابية :الدائرة الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية العامة 0 لجنة الانتخاب:اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية بقرار من المجلس وفق أحكام هذا القانون 0 رئيس الانتخاب:رئيس لجنة الانتخاب 0 مركز الاقتراع والفرز:المكان الذي تحدده لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية لإجراء عملية الاقتراع والفرز 0 البطاقة الشخصية:البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة 0 بطاقة الانتخاب:البطاقة التي تصدرها الدائرة للناخب لممارسة حق الانتخاب وفق احكام هذا القانون 0 المقيم:الأردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية محلية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة فيه لمجرد تغيبه عنه إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء وان كان له مكان إقامة خارج المملكة. التعليمات التنفيذية:التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس وفق احكام هذا القانون واحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ 0 مفوض القائمة:الشخص الذي يفوضه جميع المرشحين في القائمة 0 ب- لغايات هذا القانون ، يشمل تعريف ( الدائرة الانتخابية المحلية ) اي دائرة من دوائر البادية ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5165، ص 2965)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية