التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5165، ص 2965
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 29651 تموز 2012

>أ- على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة ايام على الاقل قرارا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية محلية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز على أن ينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وفي أي مكان تراه الهيئة مناسبا. ب- تعتمد مراكز الإقتراع والفرز للدوائر الانتخابية المحلية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مراكز اقتراع وفرز للدائرة الإنتخابية العامة. ج- على رئيس مركز الاقتراع والفرز ان يعلن نتيجة الانتخاب الاولية في ذلك الصندوق فور الانتهاء من عملية الفرز 0 د- يكون للدوائر الإنتخابية المحلية صناديق اقتراع مستقلة عن صناديق الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة وبعدد مساو لتلك الصناديق، على ان يكون بمحاذاة كل صندوق اقتراع للدائرة الانتخابية المحلية صندوق اقتراع للدائرة الانتخابية العامة 0

الإحالة

المادة 29 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5165، ص 2965)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية