الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 29651 تموز 2012
>أ- على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة ايام على الاقل قرارا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل
دائرة انتخابية محلية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز على أن ينشر القرار على الموقع
الالكتروني للهيئة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وفي أي مكان تراه الهيئة مناسبا.
ب- تعتمد مراكز الإقتراع والفرز للدوائر الانتخابية المحلية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مراكز اقتراع
وفرز للدائرة الإنتخابية العامة.
ج- على رئيس مركز الاقتراع والفرز ان يعلن نتيجة الانتخاب الاولية في ذلك الصندوق فور الانتهاء من عملية
الفرز 0
د- يكون للدوائر الإنتخابية المحلية صناديق اقتراع مستقلة عن صناديق الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية
العامة وبعدد مساو لتلك الصناديق، على ان يكون بمحاذاة كل صندوق اقتراع للدائرة الانتخابية المحلية صندوق
اقتراع للدائرة الانتخابية العامة 0