الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 29651 تموز 2012
>أ- يحدد المجلس بمقتضى التعليمات التنفيذية اجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضاءها للدائرة
الانتخابية المحلية على ان يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأن لا تكون لأي منهم مع
أحد المرشحين في تلك الدائرة أو في الدائرة الانتخابية العامة قرابة حتى الدرجة الثانية.
ب- يقسم رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضاؤها أمام لجنة الانتخاب وقبل مباشرتهم عملهم اليمين المنصوص عليها
في الفقرة (ب) من المادة (28) من هذا القانون.
ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من اعضائها بمهامه أو إذا تم استبعاد أي منهم
لأي سبب تحدد التعليمات التنفيذية اجراءات تعيين من يحل محله.