الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 29651 تموز 2012
> يمارس الناخب حقه في الانتخاب وفقاً لما يلي :-
أ?-عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقق اللجنة من شخصية الناخـب من خلال بطاقتـه الشخصية
وبطاقة الانتخاب وتطابقهما معاً كما تتحقق من وجود اسم الناخب في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة
الانتخابية المحلية بوساطة اجهزة الحاسوب، ويتم التأشيرعلى ذلك الجدول الكترونيا بان الناخب قد مارس
حقه الانتخابي 0
ب?-يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها بقيد اسم الناخب ورقمه الوطني في سجل خاص بالمقترعين.
ج- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقتي الاقتراع.
د- يقوم المقترع :
1-بكتابة اسم مرشح واحد على ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية وفق ما تحدده التعليمات
التنفيذية .
2-بالتأشير على اسم أو رقم قائمة واحدة وذلك لغايات الانتخاب في الدائرة الانتخابية العامة.
هـ- يقوم المقترع بوضع كل ورقة اقتراع في الصندوق المخصص لها على مرأى من اللجنة والحاضرين 0
و- للمجلس ان يقرر الزام المقترع بوضع اصبعه بمادة الحبر المخصصة لذلك.
ز?-يعيد رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع البطاقة الشخصية ويحتفظ ببطاقة الانتخاب مؤشرا عليها بالاستعمال
بالكيفية التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ح- على الرغم مما ورد في الفقرات (ج) و (د) و(هـ) من هذه المادة، للمجلس أن يقرر إجراء عملية الاقتراع
بوسائل الكترونية تحدد أحكامها وشروطها بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.