الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 29651 تموز 2012
>أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية :-
1-اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2-اذا تضمنت الورقة عبارات معينة او اضافات تدل على اسم الناخب.
3-اذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها أو لم يكن بالإمكان تحديد القائمة التي تم التأشير عليها.
4-اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم فيؤخذ الاسم الاول 0
5-اذا تم التأشير في ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة على أكثر من قائمة 0
ب- اذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مرة واحدة 0
ج- اذا تبين بعد فرز الاصوات ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل
عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق وفي هذه الحالة على رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورا
بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار الرئيس ليتخذ المجلس القرار وفقا للتعليمات التنفيذية التي تضعها الهيئة 0