التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5165، ص 2965
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 29651 تموز 2012

أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظم لجنة الاقتراع والفرز محضرين من خمس نسخ محضر للدائرة الانتخابية المحلية ومحضر للدائرة الانتخابية العامة وفقا للنموذجين اللذين يعتمدهما المجلس ويوقعان من رئيس اللجنة واعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم 0 ب- يتضمن محضر الدائرة الانتخابية المحلية ما يلي :- 1- اسم مركز الإقتراع والفرز. 2-رقم الصندوق. 3-عدد أوراق الإقتراع التي تسلمتها اللجنة. 4-عدد المقترعين في الصندوق. 5- أسماء المرشحين وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح. 6-عدد اوراق الاقتراع الباطلة والملغاة وسبب ذلك. 7-اسماء مندوبي المرشحين واسماء المراقبين الموجودين في المركز 0 ج- يتضمن محضر الدائرة الانتخابية العامة ما يلي :- 1-جميع البيانات التي تضمنها المحضر المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة باستثناء ما ورد في البند (5) منها. 2-عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة. د- يرفق بالمحضرين المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة قوائم باسماء المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم اعتبارها باطلة أو ملغاة ، ويتم رزمها في مغلفين مستقلين يسلمان في الحال إلى رئيس الانتخاب.

الإحالة

المادة 47 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5165، ص 2965)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية