الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 29651 تموز 2012
تتولى لجنة الإنتخاب ما يلي :-
أ?-جمع الأصوات التي نالها كل مرشح في الدائرة الانتخابية المحلية وإعلان النتائج الأولية للانتخابات في تلك
الدائرة من رئيس الانتخاب بصورة علنية أمام الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم وتنظم لجنة الانتخاب محضرا
على خمس نسخ بتلك النتائج وترسل إلى الهيئة نسخة منه ومن جميع قرارات اللجنة والأوراق المتعلقة بالعملية
الانتخابية في تلك الدائرة.
ب?-جمع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة وتنظيم محضر على خمس نسخ بذلك و ترسل إلى الهيئة نسخة
منه ومن جميع الأوراق المتعلقة بالعملية الإنتخابية للدائرة الانتخابية العامة.