الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 29651 تموز 2012
مع مراعاة أحكام المادة (57) من هذا القانون:-
أ- اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب لاي سبب كان فيتم اشغال هذا المقعد وفقا لما يلي :-
1- اذا كان المقعد الشاغر في احد الدوائر الانتخابية المحلية فيملئ بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية
المحلية 0
2- اذا كان المقعد الشاغر لقائمة من القوائم الفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة فيشغل هذا المقعد احد
مرشحي القائمة ذاتها، وذلك حسب تسلسل ورود الأسماء فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من
مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب الأسس الواردة في هذا البند.
3- اذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب بمقتضى احكام هذه المادة فيملئ بالانتخاب الفرعي في
الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد وفقا لاحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين
يوما من تاريخ اشعار مجلس النواب الحكومة او الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد ، على ان يقتصر الترشيح
لملئه على النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة 0
ب- تدوم مدة عضوية اعضاء مجلس النواب المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الى نهاية مدة مجلس
النواب 0