الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 29651 تموز 2012
> يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على
ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:-
?أ-احتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
?ب-انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب.
ج-استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.
د?-اثر على حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور 0
هـ- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أيا من هذه
الجداول أو الأوراق أو اتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب
وسريته.
و- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد شراء الأصوات أو التأثير على العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد
التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.