الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 29651 تموز 2012
> لغايات أي انتخابات نيابية تلي الانتخابات النيابية التي تجرى لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون ، يراعى
ما يلي :-
أ?-تعتبر الجداول النهائية لاي انتخابات نيابية سابقة جداول أولية لغايات اي انتخابات نيابية تليها ، وللمجلس
إصدار ما يراه لازماً من التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام الفقرات (ج) و(د) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) من المادة
(4) من هذا القانون على تلك الجداول.
ب?-إذا تم إصدار بطاقات شخصية جديدة للناخبين بعد نفاذ أحكام هذا القانون فللهيئة اعتماد تلك البطاقات
لغايات أي انتخابات نيابية تالية بدلا من اصدار بطاقات انتخاب، وعلى المجلس إصدار أي تعليمات تنفيذية
لازمة لهذه الغاية.
ج- على الهيئة اضافة اسماء الناخبين الذين اكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في اليوم الاول من شهري كانون
الثاني وتموز من كل سنة في جداول الناخبين ولها تحديث هذه الجداول دورياً بأي اجراءات اخرى تراها
مناسبة بما يتفق واحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه 0