التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية رقم 7 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3971، ص 1076
نُشر
1 حزيران 1994
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية رقم 7 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3971، ص 1076)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعتبر البروتوكول المالي الملحق بهذا القانون والمعقود بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية صحيحا ونافداً بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية