نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية رقم 7 لسنة 1994
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3971، ص 1076
- نُشر
- 1 حزيران 1994
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية رقم 7 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3971، ص 1076)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية
لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يعتبر البروتوكول المالي الملحق بهذا القانون والمعقود بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية
صحيحا ونافداً بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.