التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2195، ص 971
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2195ص 9717 حزيران 1969

على الرغم مما ورد في هذا القانون تعامل المخالفات التالية وفقا لما يلي:- أ- اذا كانت المخالفة تتعلق بعدم تقديم البيانات وتوريد الضريبة في مواعيدها المحددة لها يعاقب المخالف بغرامة مقدارها عشرة دنانير او (2%) من قيمة الضريبة عن كل شهر تأخير او جزء منه ايهما اعلى. ب- اذا كانت المخالفة تتعلق بتقديم بيانات غير صحيحة او استعمال مستندات غير اصولية مخالفة لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه بقصد التهرب من دفع الضريبة او من شأنها ان تؤدي الى ذلك وعدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة لها والامتناع عن تقديمها للوزارة يعاقب اي من مرتكبي هذه المخالفات بغرامة لا تقل عن مثل الضريبة التي تترتب او المترتبة بمقتضى هذا القانون وذلك دون الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به.

الإحالة

المادة 10 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2195، ص 971)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية