التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2195، ص 971
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2195ص 9717 حزيران 1969

أ-يستوفى عن كل مسافر اردني يغادر المملكة ضريبة على النحو التالي :- 1-ثمانية دنانير عن كل سفرة بطريق البر او البحر 0 2-عشرون ديناراً عن كل سفرة بطريق الجو 0 ب- يستوفى عن كل مسافر غير اردني يغادر المملكة ضريبة اضافية على النحو التالي :- 1- خمسة دنانير عن كل سفرة بطريق البر او البحر 0 2- عشرون دينارا عن كل سفرة بطريق الجو 0 ج- تعفى الفئات التالية من الضريبة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة :- 1-افراد الاسرة المالكة 0 2-ملاحو الطائرات والسفن واطقمها اثناء عملهم الرسمي 0 3-سائقو سيارات الشحن العمومية وسيارات نقل الركاب العمومية والحافلات اثناء قيامهم بالعمل 0 4-اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون في المملكة 0 5-العاملون في المنظمات الدولية والعربية من غير الاردنيين 0 6-ضيوف الحكومة الرسميين 0 7-أي شخص او جهة يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية اعفاءها من الضريبة 0

الإحالة

المادة 7 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2195، ص 971)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية