التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2195، ص 971
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2195ص 9717 حزيران 1969

أ- يفرض على كل سيارة نقل بضائع مسجلة في الاردن دينار واحد عن كل سفرة دخولا أو خروجا تعبر فيها الحدود الاردنية دخولا وخروجا اذا كانت مرخصة لخمسة اطنان فما دون واذا زادت الحمولة المرخصة عن ذلك فتكون الضريبة دينارين عن كل سفرة دخولا أو خروجا بصرف االنظر عن مقدار الحمل الحقيقي. ب- يفرض على كل البضائع المستوردة للاردن او المصدرة او المعاد تصديرها من الاردن والمحملة بسيارات غير مسجلة في الاردن ضريبة مماثلة للضريبة المفروضة بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة بصرف النظر عن مقدار الحمل وتستوفي الضريبة من السائق. جـ- 1- تستوفى ضريبة مقدارها خمسة دنانير عن كل سيارة ركاب تحمل لوحة خصوصي مسجلة في الاردن او يملكها اردني تغادر المملكة وذلك باستثناء السيارة التي يملكها اردني وتحمل لوحة ادخال جمركي مؤقت من مراكز الحدود الاردنية. 2- تستوفى ضريبة مقدارها دينار عن كل سيارة ركاب تحمل لوحة خصوصي غير مسجلة في الاردن ويملكها غير اردني تدخل المملكة. يستثنى من ذلك ما يلي:- أ- سيارات الاسرة المالكة. ب- السيارات التي تحمل لوحات الهيئات الديبلوماسية والقنصلية او الزرقاء. جـ- السيارات الحكومية وسيارات القوات المسلحة والامن العام والبلديات. د- السيارات المارة عبر الاردن شريطة ان لا تزيد مدة اقامتها في المملكة على ثلاثة ايام.

الإحالة

المادة 8 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2195، ص 971)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية