التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2195، ص 971
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2195ص 9717 حزيران 1969

أ- تعتبر المخالفات ضد أحكام هذا القانون أو القانون الأصلي من المخالفات الجمركية وتسري عليهم أحكام قانون الجمارك والمكوس رقم (1 ) لسنة 1962 وتعديلاته أو ما يحل محله. ب- وتعتبر المخالفات الناجمة عن تطبيق هذا القانون أو القانون الأصلي من القضايا الجمركية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجمركية. ج- تحصل الضرائب المفروضة أو الغرامات المتحققة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية وتعتبر تعويضا مدنيا.

الإحالة

المادة 9 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2195، ص 971)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية