التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2195، ص 971
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2195ص 9717 حزيران 1969

أ-تفرض ضريبة اضافية مقدارها (10) عشرة دنانير على كل تذكرة سفر بالجو الى الخارج ، تتضمن مقطع مغادرة ، من أي من مطارات المملكة بغض النظر عن مكان اصدارها. ب-على جميع شركات الطيران الناقلة المعاملة في المملكة او وكلائها العامين استيفاء هذه الضريبة وتوريدها الى وزارة المالية وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية. ج-تعفى الفئات التالية من الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:- 1-افراد الاسرة المالكة. 2-الاطفال دون سن السنتين. 3-ملاحو واطقم الطائرات اثناء تأديتهم لاعمالهم. 4-أي شخص يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية اعفاءه من هذه الضريبة.

الإحالة

المادة 4 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2195، ص 971)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية