الجريدة الرسميةالعدد 2695ص 92116 نيسان 1977
يعاقب كل شخص بالحبس لمدة لا تزيد على اربعة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين مع تضمينه
نفقات الاصلاح وازالة الضرر اذا:-
أ- قام بتوصيل اي مجرى خاص بالمجاري العامة او بالمجاري المخصصة لمياه الامطار او بأية اعمال تتعلق بالمجاري الخاصة
او العامة دون اذن من الدائرة.
ب-اعتدى باي شكل من الاشكال على المجاري العامة او مجاري مياه الامطار او عرقلة اعمال ربط المجاري الخاصة بالمجاري
العامة او تسبب بوجود القمامة او اي مادة من شأنها ان تعيق او تعطل المجاري او تلحق بها اضرارا او تعطل اعمال التصفية.
ج-تخلف عن اغلاق الحفر الامتصاصية بعد وصل المجرى الخاص بالمجرى العام بالطريقة المقررة وخلال المدة التي يحددها المدير
او خالف مواصفات الدائرة في وصل المجرى الخاص بالمجرى العام.