التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم 12 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2695، ص 921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2695ص 92116 نيسان 1977

يعاقب كل شخص بالحبس لمدة لا تزيد على اربعة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين مع تضمينه نفقات الاصلاح وازالة الضرر اذا:- أ- قام بتوصيل اي مجرى خاص بالمجاري العامة او بالمجاري المخصصة لمياه الامطار او بأية اعمال تتعلق بالمجاري الخاصة او العامة دون اذن من الدائرة. ب-اعتدى باي شكل من الاشكال على المجاري العامة او مجاري مياه الامطار او عرقلة اعمال ربط المجاري الخاصة بالمجاري العامة او تسبب بوجود القمامة او اي مادة من شأنها ان تعيق او تعطل المجاري او تلحق بها اضرارا او تعطل اعمال التصفية. ج-تخلف عن اغلاق الحفر الامتصاصية بعد وصل المجرى الخاص بالمجرى العام بالطريقة المقررة وخلال المدة التي يحددها المدير او خالف مواصفات الدائرة في وصل المجرى الخاص بالمجرى العام.

الإحالة

المادة 10 من قانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم 12 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2695، ص 921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية