التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون القوات المسلحة الاردنية ( قانون مؤقت ) رقم 64 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4517، ص 5194
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4517ص 519415 تشرين الثاني 2001

واجبات القوات المسلحة المادة5- أ- تتولى القوات المسلحة الواجبات التالية:- 1-الدفاع عن المملكة ضد أي عدوان خارجي. 2-الدفاع عن امن المملكة ضد أي تمرد مسلح او عدوان داخلي. 3-مساندة الاجهزة الامنية في حفظ الامن الداخلي. 4-مساندة الاجهزة الحكومية في مواجهة الطوارىء وتخفيف آثارها. ب- للقوات المسلحة بقرار من القائد الاعلى بناء على تنسيب من الوزير القيام بما يلي:- 1-المشاركة في القوات الدولية التابعة للامم المتحدة واي قوات دولية اخرى. 2-مساعدة قوات دولة اخرى بناء عل طلب حكومتها الشرعية. 3-مساعدة منكوبي الحرب او الكوارث في الدول الاخرى. 4-أي واجبات اخرى. ج- تنفذ القوات المسلحة واجباتها من خلال تشكيلاتها ووحداتها المختلفة بناء على طبيعة الواجب وطبيعة التشكيل او الوحدة.

الإحالة

المادة 5 من قانون القوات المسلحة الاردنية ( قانون مؤقت ) رقم 64 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4517، ص 5194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية