التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون القوات المسلحة الاردنية ( قانون مؤقت ) رقم 64 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4517، ص 5194
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4517ص 519415 تشرين الثاني 2001

مجلس الدفاع المادة10- أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الدفاع ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-وزير الداخلية. 2-وزير الخارجية. 3-وزير المالية. 4-مدير المخابرات العامة. 5-رئيس هيئة الاركان. 6-ضابطين لا تقل رتبة أي منهما عن عميد يعينهما الوزير بناء على تنسيب من رئيس هيئة الاركان. ب- للوزير دعوة أي شخص لحضور الاجتماع اذا رأى ضرورة لذلك دون ان يكون له حق التصويت. ج- يعين الوزير بناء على تنسيب من رئيس هيئة الاركان ضابطا لا تقل رتبته عن عقيد سكرتيرا للمجلس.

الإحالة

المادة 10 من قانون القوات المسلحة الاردنية ( قانون مؤقت ) رقم 64 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4517، ص 5194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية