التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون القوات المسلحة الاردنية ( قانون مؤقت ) رقم 64 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4517، ص 5194
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4517ص 519415 تشرين الثاني 2001

احكـــــام عامـــــة المادة17- أ- تعتبر القوات المسلحة شخصية معنوية ذات استقلال اداري ومالي يمكنها من اداء واجباتها ، ولها في سبيل ذلك حق التملك والتصرف والادارة والاستثمار لتعزيز قدراتها المالية والاقتصادية ويمثلها في الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها المحامي العام المدني. ب- يجوز اضفاء الشخصية الاعتبارية على أي صندوق في القوات المسلحة او جهة تابعة لها اذا اقتضت طبيعته الاستثمارية ضرورة منحه هذه الشخصية وفقا لنظام انشائه.

الإحالة

المادة 17 من قانون القوات المسلحة الاردنية ( قانون مؤقت ) رقم 64 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4517، ص 5194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية