التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون القوات المسلحة الاردنية ( قانون مؤقت ) رقم 64 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4517، ص 5194
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4517ص 519415 تشرين الثاني 2001

تشكيل القوات المسلحة المادة3- أ- تشمل القوات المسلحة جميع التشكيلات البرية والبحرية والجوية واي قوات تساندها او تتبعها والمديريات والوحدات المركزية والمعاهد والكليات الجامعية العسكرية والقوات الاحتياطية واي قوات اخرى تقتضي الضرورة تشكيلها. ب -ترتبط القوات المسلحة بالوزير. ج -يتم تشكيل وحدات القوات المسلحة او اعادة تشكيلها او حلها بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من الوزير.

الإحالة

المادة 3 من قانون القوات المسلحة الاردنية ( قانون مؤقت ) رقم 64 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4517، ص 5194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية