الجريدة الرسميةالعدد 4518ص 548820 تشرين الثاني 2001
المادة 16 -
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:-
أ-ريع المنشآت الشبابية والرياضية وبيوت ومعسكرات الشباب ومرافقها وملحقاتها.
ب- الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له على ان يوافق مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ج- المساهمة السنوية التي ترصدها الحكومة لصالح الصندوق في الموازنة العامة.
د- مساهمة الهيئات الاجتماعية والمؤسسات الرسمية والاهلية بما في ذلك الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وذلك من خلال
أي اتفاق تعاون بين الصندوق و تلك الجهات.
هـ- بدل الخدمات العائدة للمجلس.
و- الرسوم المستوفاة بمقتضى احكام المادة (15) من هذا القانون .