التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون المجلس الاعلى للشباب ( قانون مؤقت ) رقم 65 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4518، ص 5488
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4518ص 548820 تشرين الثاني 2001

احكـــام عامــــة المادة18- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون:- أ-يصبح المجلس الخلف القانوني والواقعي لوزارة الشباب والرياضة وتؤول اليه جميع موجوداتها وحقوقها ومرافقها بما في ذلك المدن الرياضية والمراكز والمعسكرات الشبابية ويتحمل المجلس جميع الالتزامات المترتبة عليها. ب- ينقل امين عام وزارة الشباب والرياضة والموظفون والمستخدمون فيها الى المجلس وتعتبر خدماتهم فيه استمرارا لخدماتهم السابقة ويكون امين عام الوزارة امينا عاما للمجلس.

الإحالة

المادة 18 من قانون المجلس الاعلى للشباب ( قانون مؤقت ) رقم 65 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4518، ص 5488)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية