التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون المجلس الاعلى للشباب ( قانون مؤقت ) رقم 65 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4518، ص 5488
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4518ص 548820 تشرين الثاني 2001

يلغى قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 وما طرأ عليه من تعديلات شريطة مراعاة مايلي:- أ-1- استمرار العمل بنظام الاتحادات الرياضية رقم (8) لسنة 1993 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه لمدة لاتتجاوز الموعد المقرر لانتهاء دورة الالعاب الاولمبية القادمة. 2- استمرار العمل بنظام اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (18) لسنة 1987 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه . ب-يمارس الرئيـس صلاحيات الوزير المنصوص عليها في كل من نظام الاتحادات الرياضية رقم (8) لسنة 1993 و نظام اللجنة الاولمبية رقم (18) لسنة 1987 كما يمارس صلاحيات ومهام رئيس اللجنة ومجلس ادارتها الى ان يتم ووفقا لقانون اللجنة الاولمبية وضع نظام اللجنة وتشكيل الجمعية العامة والمجلس وفقا لاحكام هذا النظام وخلال مدة لا تتجاوز الموعد المقرر لانتهاء دورة الالعاب الاولمبية القادمة. ج- تبقى الانظمة الصادرة استنادا لقانون رعاية الشباب سارية المفعول الى ان يتم وضع انظمة تحل محلها وفقا لاحكام هذا القانون ولهذه الغاية يمارس رئيس المجلس الصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى أي من تلك الانظمة.

الإحالة

المادة 20 من قانون المجلس الاعلى للشباب ( قانون مؤقت ) رقم 65 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4518، ص 5488)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية