التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3851، ص 1670
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3851ص 16701 أيلول 1992

أ- لأي من المؤسسين حق الطعن لدى المحكمة في قرار الوزير المشار اليه في الفقرة -ب- من المادة -10- من هذا القانون ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ هذا القرار. ب- تصدر المحكمة قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل أستدعاء الطعن لدى ديوان المحكمة. ج- اذا قررت المحكمة الغاء قرار الوزير يعلن الوزير عن تأسيس الحزب من تاريخ صدور قرار المحكمة وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 11 من قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3851، ص 1670)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية