الجريدة الرسميةالعدد 3851ص 16701 أيلول 1992
لا يجوز للحزب ان يعلن عن نفسه او يمارس نشاطه الا بعد صدور قرار الوزير بالموافقة على التأسيس او صدور قرار المحكمة
بالغاء قرار الوزير برفض التأسيس وعلى الوزير الاعلان عن تأسيس الحزب وفقاً لاحكام هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3851ص 16701 أيلول 1992
الإحالة
المادة 13 من قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3851، ص 1670)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.