التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3851، ص 1670
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3851ص 16701 أيلول 1992

أ- يتمتع الحزب بعد الاعلان عن تأسيسة بالشخصية الاعتبارية ولا يجوز حله او حل قيادته الا وفق أحكام نظامه الاساسي او بقرار من المحكمة. ب- يتولى ادارة شؤون الحزب قيادة تؤلف وفقاً لاحكام نظامه الاساسي ويمثله رئيسه لدى الغير بما في ذلك الجهات القضائية والادارية وفي حالة عدم وجود منصب رئيس حزب في نظامه الاساسي يتولى امينه العام مهام التمثيل تلك، وللرئيس او الامين العام حسب مقتضى الحال ان ينيب عنه خطياً واحداً او أكثر من أعضاء القيادة لممارسته أختصاصاته او أي منها وان يوكل اي محام في الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بالحزب.

الإحالة

المادة 15 من قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3851، ص 1670)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية