الجريدة الرسميةالعدد 3851ص 16701 أيلول 1992
أ- يتمتع الحزب بعد الاعلان عن تأسيسة بالشخصية الاعتبارية ولا يجوز حله او حل قيادته الا وفق أحكام نظامه الاساسي
او بقرار من المحكمة.
ب- يتولى ادارة شؤون الحزب قيادة تؤلف وفقاً لاحكام نظامه الاساسي ويمثله رئيسه لدى الغير بما في ذلك الجهات القضائية
والادارية وفي حالة عدم وجود منصب رئيس حزب في نظامه الاساسي يتولى امينه العام مهام التمثيل تلك، وللرئيس او الامين
العام حسب مقتضى الحال ان ينيب عنه خطياً واحداً او أكثر من أعضاء القيادة لممارسته أختصاصاته او أي منها وان يوكل
اي محام في الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بالحزب.