الجريدة الرسميةالعدد 3851ص 16701 أيلول 1992
الحزب كل تنظيم سياسي يتألف من جماعة من الاردنيين وفقاً للدستور وأحكام القانون بقصد المشاركة في الحياة الساسة وتحقيق
أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3851ص 16701 أيلول 1992
الإحالة
المادة 3 من قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3851، ص 1670)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.