التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3851، ص 1670
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3851ص 16701 أيلول 1992

أ- للمؤسسين حق سحب أي وثائق او بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها، وذلك خلال مدة تبدأ من تاريخ تقديم طلب التأسيس وتنقضي بمرور خمسة عشر يوماً على تاريخ تبليغ الاشعار بتسلم طلب التأسيس. ب- للوزير ان يطلب من المؤسسين تقديم أي أيضاحات او وثائق او بيانات لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وذلك بكتاب يصدره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الاشعار بتسلم طلب التأسيس. ج- لاحد المؤسسين الخمسة المذكورين في البند -5- من الفقرة -أ- من المادة-7- من هذا القانون تقديم الايضاحات والوثائق والبيانات المطلوبة وذلك خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغ كتاب الوزير، وللوزير تمديد هذه المدة لمثلها بناء على طلب المؤسسين. د- يصدر الموظف المختص أشعاراً باستلام هذه الايضاحات والوثائق والبيانات مبينا فيه أسم المؤسس الذي قدمها وتاريخ تسلمها.

الإحالة

المادة 9 من قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3851، ص 1670)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية