الجريدة الرسميةالعدد 3851ص 16701 أيلول 1992
أ- على الحزب الاعتماد الكلي في مواردة المالية على مصادر اردنية محلية معروفة ومعلنة ومحددة.
2- للحزب قبول الهبات والتبرعات من المواطنين الاردنيين فقط على ان لا تزيد قيمة ما يقدمه الشخص الواحد عن خمسة الاف
دينار سنوياً.
3- للحزب أستثمار أمواله وموارده داخل المملكة بالطرق التي يراها مناسبة على أن تكون معلنة ومشروعة، وان لا يكون الهدف
من ذلك تحقيق أي كسب او مصلحة شخصية لأي من أعضاء الحزب.
ب- تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الاموال غير المنقولة.
ج- لغايات تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الحزب بحكم الاموال العامة ويعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون
فيه لتلك الغايات بحكم الموظفين العموميين، وتسري على أعضاء قيادة الحزب الاحكام القانونية الخاصة بالكسب غير المشروع.