التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3851، ص 1670
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3851ص 16701 أيلول 1992

أ- على الحزب الاعتماد الكلي في مواردة المالية على مصادر اردنية محلية معروفة ومعلنة ومحددة. 2- للحزب قبول الهبات والتبرعات من المواطنين الاردنيين فقط على ان لا تزيد قيمة ما يقدمه الشخص الواحد عن خمسة الاف دينار سنوياً. 3- للحزب أستثمار أمواله وموارده داخل المملكة بالطرق التي يراها مناسبة على أن تكون معلنة ومشروعة، وان لا يكون الهدف من ذلك تحقيق أي كسب او مصلحة شخصية لأي من أعضاء الحزب. ب- تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الاموال غير المنقولة. ج- لغايات تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الحزب بحكم الاموال العامة ويعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه لتلك الغايات بحكم الموظفين العموميين، وتسري على أعضاء قيادة الحزب الاحكام القانونية الخاصة بالكسب غير المشروع.

الإحالة

المادة 19 من قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3851، ص 1670)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية