الجريدة الرسميةالعدد 3851ص 16701 أيلول 1992
يتعين على الحزب التقيد بالمبادىء والقواعد الآتية في ممارسة أعماله، وان ينص على ذلك بشكل واضح في نظامه الاساسي:
أ- الالتزام بأحكام الدستور وأحترام سيادة القانون.
ب- الالتزام بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم.
ج- الالتزام بالمحافظة على استقلال الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع أشكاله وعدم التمييز بين المواطنين.
د- الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها.
هـ- الالتزام بعدم الارتباط التنظيمي اوالمالي بأي جهة غير أردنية او توجيه النشاط الحزبي بناء على أوامر او توجيهات
من أي دولة او جهة خارجية.
و- الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف القوات المسلحة واجهزة الامن والدفاع المدني والقضاء او أقامة تنظيمات
عسكرية او شبه عسكرية بأي صورة من الصور.
ز- عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة وجميع مؤسسات التعليم للتنظيم الحزبي ، والمحافظة على حياد هذه المؤسسات
تجاه الكافة في أداء مهامها.