التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3851، ص 1670
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3851ص 16701 أيلول 1992

يتعين على الحزب التقيد بالمبادىء والقواعد الآتية في ممارسة أعماله، وان ينص على ذلك بشكل واضح في نظامه الاساسي: أ- الالتزام بأحكام الدستور وأحترام سيادة القانون. ب- الالتزام بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم. ج- الالتزام بالمحافظة على استقلال الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع أشكاله وعدم التمييز بين المواطنين. د- الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها. هـ- الالتزام بعدم الارتباط التنظيمي اوالمالي بأي جهة غير أردنية او توجيه النشاط الحزبي بناء على أوامر او توجيهات من أي دولة او جهة خارجية. و- الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف القوات المسلحة واجهزة الامن والدفاع المدني والقضاء او أقامة تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية بأي صورة من الصور. ز- عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة وجميع مؤسسات التعليم للتنظيم الحزبي ، والمحافظة على حياد هذه المؤسسات تجاه الكافة في أداء مهامها.

الإحالة

المادة 21 من قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3851، ص 1670)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية