الجريدة الرسميةالعدد 3851ص 16701 أيلول 1992
أ- للمؤسسين حق سحب أي وثائق او بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها، وذلك خلال مدة تبدأ من تاريخ
تقديم طلب التأسيس وتنقضي بمرور خمسة عشر يوماً على تاريخ تبليغ الاشعار بتسلم طلب التأسيس.
ب- للوزير ان يطلب من المؤسسين تقديم أي أيضاحات او وثائق او بيانات لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وذلك بكتاب يصدره
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الاشعار بتسلم طلب التأسيس.
ج- لاحد المؤسسين الخمسة المذكورين في البند -5- من الفقرة -أ- من المادة-7- من هذا القانون تقديم الايضاحات والوثائق
والبيانات المطلوبة وذلك خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغ كتاب الوزير، وللوزير تمديد هذه المدة لمثلها بناء على
طلب المؤسسين.
د- يصدر الموظف المختص أشعاراً باستلام هذه الايضاحات والوثائق والبيانات مبينا فيه أسم المؤسس الذي قدمها وتاريخ
تسلمها.