الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55452 كانون الأول 2001
أ- للطبيب البيطري الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يسجل في النقابة شريطـــة المعاملــــة بالمثل للطبيــــــب
الاردني مــع وجوب مراعاة ما يلي:-
1- ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليهــا في الفقــرات ( ب ) و ( ج) و ( د) من المادة (5) من هذا القانون.
2- ان يكون له الحق في ممارسة المهنة في بلده و مارسها بصورة فعلية فيها لمدة لاتقل عن خمس سنوات .
3- ان يكون مقيماً اقامة فعلية في المملكة.
ب- للوزير بناءً على تنسيب من المجلس ان يسمح للطبيب البيطري من رعايا الدول غير العربية الذي تتوافر فيه الشروط
المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتسجيل في النقابة في سجل خاص وممارسة المهنة في المملكة.