الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55452 كانون الأول 2001
أ- يلتزم كل عضو بتسديد الرسوم المقررة للنقابة والمحددة بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب احكام هذا القانون 0
ب- على العضو تسديد اشتراكه السنوي للنقابة قبل نهاية شهر اذار من كل سنة ويعلن الوزير في الجريدة الرسمية مباشرة
بعد هذا التاريخ وبنـــاء على طلب المجلس قائمة باسماء الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم.
ج-1- اذا تخلف العضو عن تسديد الاشتراك للنقابة في الموعد المقرر فيلتزم بدفع غرامة تأخير تعادل (50%) من رسوم الاشتراك
السنوية المقررة للنقابة0
2- اذا لم يسدد العضو الرسم والغرامة المفروضة عليه خلال ستة اشهر من تاريخ استحقاقها دون عذر يقبله المجلس
فيتوجب عليه التوقف عن ممارسة المهنة الى ان يقوم بتسديد هذه الالتزامات.
د- للمجلس بناء على طلب العضو المعزز بالوثائق الثبوتية تأجيل دفع رسوم الاشتراك للنقابة عن موعدها في أي من
الحالات التالية :-
1- التفرغ للدراسات العليا0
2- تأدية خدمة العلم0
3- التوقف عن ممارسة المهنة لاي سبب كان.