التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين ( قانون مؤقت ) رقم 70 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5545
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55452 كانون الأول 2001

أ- تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- تتخذ الهيئــة العامـــة قراراتهـــا باغلبيـة ( 75% ) من اصوات الحاضرين في اي من الامـور التالية:- 1- التوصية بتعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة. 2- تعديل جدول اعمالها اما باضافة موضوعات جديدة او بارجاء بحث بعضها او بتغيير ترتيبها.

الإحالة

المادة 18 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين ( قانون مؤقت ) رقم 70 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية