الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55452 كانون الأول 2001
أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب و ثمانية اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة
ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يلي اعلان نتائج الانتخابات في السنة التي تجري فيها الانتخابات وفقاً لاحكام هذا القانون
0
ب- لايجوز اعادة انتخاب النقيب لاكثر من دورتين متتاليتين ولايقبل ترشيحه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل
على انتهاء دورتـه الاخيرة.
ج- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً للسر واميناً للصندوق0
د- يمثل النقيب النقابة لدى الغير وامام جميع الجهات ويلتزم بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة.