التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين ( قانون مؤقت ) رقم 70 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5545
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55452 كانون الأول 2001

أ- تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي يسبق الانتخابات لجنة تسمى ( لجنة الاشراف على الانتخابات ) تتكون في حدها الادنى من خمسة من اعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين ينتخبون من بينهم رئيساً لها. ب- يجوز للجنة الاشراف تعيين عدد من اعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين لمساعدتها على اجراء الانتخابات وفرز الاصوات0 ج- تتم عملية انتخاب النقيب واعضاء المجلس في اليوم السابع الذي يقع بعد اليوم المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في السنة التي يجب اجراء الانتخابات فيهـــا، وذلك في المركز او المراكز التي يحددها المجلس. د- تفتح صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة من صباح اليوم المعين لاجراء الانتخاب وتغلق في الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه ما لم تقرر لجنة الاشراف تمديده لمدة لا تزيد على ساعتين. هـ- يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات 0 و- يجري فرز اصوات المقترعين علناً فور اتمام عملية الاقتراع في مركز النقابة الرئيسي. ز- تهمل الاوراق غير المختومة بخاتم النقابة وغير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف كما تهمل الاوراق الخالية من الاسماء او غير المقروءة او غير الواضحة اوتلك التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة0 واذا احتوت اوراق الانتخاب على اسماء مرشحين اكثر من العدد المطلوب فيؤخذ منها العدد المطلوب بالتسلسل ويهمل ما زاد على ذلك 0 اما اذا كانت الاسماء الواردة في الاوراق اقل من العدد المطلوب فتعتبر صحيحة وفقا لما وردت فيها0 ح- تنظم لجنة الاشراف اجراءات الاقتراع وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة0 ط- يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات في المركز الذي يتنافس عليه وفي حال تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من بين المرشحين ، يعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب للنقابة، وفي حال تساوي الاقدمية يتم اختيار الفائز من بينهم بالقرعة0 ي- يعلن رئيس لجنة الاشراف نتائج الانتخابات. ك- يبلغ المجلس نتيجة الانتخابات الى الوزير خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية0

الإحالة

المادة 24 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين ( قانون مؤقت ) رقم 70 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية