الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55452 كانون الأول 2001
يتولى المجلس ادارة شؤون النقابة بما في ذلك ما يلي:-
أ- النظر في طلبات الانتساب للنقابة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها0
ب- رعاية مصالح النقابة0
ج- الاشراف على اموال النقابة وتحصيلها.
د- ادارة شؤون صندوق التقاعد والاعانات واي صندوق اخر يؤسس بمقتضى احكام هذا القانون وتحصيل عوائد كل من هذه الصناديق
واستثمارها ، وللمجلس ان يفوض خطيا ايا من هذه الصلاحيات الى لجنة يشكلها لمساعدته على ادارة أي صندوق ويكون لكل
صندوق حساب خاص به.
هـ- اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بالنقابة والمهنة تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة لاقرارها قبل رفعها للجهات
الرسمية0
و- دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها0
ز- المساهمة في حل أي نزاع مهني بين اعضاء النقابة او بينهم وبين الافراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة0
ح- التنسيب الى الوزير بانشاء جمعيات الاختصاص لمهنة الطب البيطري0
ط- النظر في الاستئناف المقدم من أي عضو بشأن القرارات المتخذة من لجنة التأديب بحقه وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة
الصادرة بموجبه0
ي- تعيين موظفي النقابة ومستخدميها واي مستشار وانهاء خدماتهم بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ك- تأليف اللجان والشعب التي يراها ضرورية وتحديد مهامها0
ل- الاشراف على اعمال مجالس الفروع ولجان الشعب وسائر اللجان المختصة0