الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55452 كانون الأول 2001
تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية:-
أ- تنظيم ممارسة المهنة والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للاعضاء والمحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها.
ب- رعاية مصالح الاعضاء وحقوقهم المهنية .
ج- توفير التأمين الصحي للاعضاء وعائلاتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم في حالات العجز والشيخوخة والوفاة في حدود الانظمة
المعمول بها والصادرة بمقتضى احكام هذا القانون0
د- المساهمة في وضع السياسة الزراعية المتعلقة بالثروة الحيوانية وطرق تنفيذها0
هـ- رفع مستوى الخدمات البيطرية بالتعاون مع الوزارة والجهات ذات العلاقة0
و- المساهمة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الطبي البيطري والمهني وتطويرها .
ز- تنشيط البحوث العلمية وتشجيع التأليف والابتكارات العلمية والتطبيقية في مجالات المهنة ودعمها
ح- اصدار مجلة ونشرات طبية علمية ثقافية واجتماعية وانشاء مكتبات لمنفعة الاطباء0
ط- التعاون مع اتحاد ونقابات وهيئات الاطباء البيطريين في الوطن العربي والاتحادات الاقليمية والعالمية وتبادل المعلومات
والخبرات والمطبوعات فيما بينها0