الجريدة الرسميةالعدد 4521ص 56899 كانون الأول 2001
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويجوز دعوة المجلس
للاجتماع بناء على طلب يقدم الى الرئيس من ثلث اعضاء المجلس على الاقل لبحث الامور المحددة فيه.
ب-يكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لايقل عن ثلثي اعضاء المجلس على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ القرارات
باكثرية ستة من اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل.
ج-لا يجوز الامتناع عن التصويت على قرارات المجلس ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع
عليها.
د- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ قراراته.