الجريدة الرسميةالعدد 4521ص 56899 كانون الأول 2001
أ- يكون للمجلس امانة عامة ويعين الامين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد في القرار مقدار
راتبه وسائر حقوقه المالية ، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها0
ب-تتولى الامانة العامة المهام والواجبات التالية:-
1-تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة.
2-اعداد تقارير دورية عن سير العمل في الجهات التنظيمية ومدى التزامها بتطبيق السياسة الاعلامية المقررة ورفعها الى
المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
3-القيام باستطلاعات الرأي العام عن السياسة الاعلامية المطبقة ورفع تقارير نتائجها الى المجلس.
4-اعداد الموازنة السنوية للمجلس ورفعها الى المجلس لاقرارها.
5-أي امور اخرى يكلفها المجلس بها.