التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون المجلس الاعلى للاعلام (قانون مؤقت) رقم 74 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4521، ص 5689
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4521ص 56899 كانون الأول 2001

أ- يكون للمجلس امانة عامة ويعين الامين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد في القرار مقدار راتبه وسائر حقوقه المالية ، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها0 ب-تتولى الامانة العامة المهام والواجبات التالية:- 1-تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة. 2-اعداد تقارير دورية عن سير العمل في الجهات التنظيمية ومدى التزامها بتطبيق السياسة الاعلامية المقررة ورفعها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 3-القيام باستطلاعات الرأي العام عن السياسة الاعلامية المطبقة ورفع تقارير نتائجها الى المجلس. 4-اعداد الموازنة السنوية للمجلس ورفعها الى المجلس لاقرارها. 5-أي امور اخرى يكلفها المجلس بها.

الإحالة

المادة 14 من قانون المجلس الاعلى للاعلام (قانون مؤقت) رقم 74 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4521، ص 5689)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية