التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المجلس الاعلى للاعلام (قانون مؤقت) رقم 74 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4521، ص 5689
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4521ص 56899 كانون الأول 2001

ينشأ في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الاعلى للاعلام ) ، مقره عمان ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات والمساعدات وفقاً لاحكام هذا القانون ويكون له حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية محام او اكثر.

الإحالة

المادة 3 من قانون المجلس الاعلى للاعلام (قانون مؤقت) رقم 74 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4521، ص 5689)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية