الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 571013 كانون الأول 2001
يعتبر الغذاء موصوفا وصفاً كاذبا في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا كان تقليداً غير ضار لغذاء اخر الا اذا احتوت بطاقة البيان وبشكل واضح على كلمة ( تقليد ) قبل ذكر اسم الغذاء
المقلد مباشرة واقرت الجهة المختصة بطاقة البيان للاستخدام قبل تداول الغذاء0
ب-اذا كان معبأ او مهيئا بشكل مضلل.
ج-احتواؤه على أي مادة اصطناعية مسموح بها سواء كانت منكهة او ملونة او مضافاً غذائياً دون ان تبين بطاقة البيان ذلك
بوضوح تام وكانت اضافتها متطلباً لاعداد هذا الغذاء.
د-اذا كانت بطاقة البيان غير صحيحة او مضللة.
هـ- عدم احتواء بطاقة البيان على المعلومات التالية:-
1-اسم الغذاء.
2- اسم المنتج والمعبىء وعنوان كل منهما.
3- بيان المحتويات بالوزن الصافي او القياس او الارقام.
4-بيان مكونات الغذاء مرتبة حسب الاكثرية.
5-ظروف التخزين اذا كان الغذاء من المواد التي تحتاج الى ظروف حفظ او تخزين معينة0
6-تاريخ انتاج الغذاء وانتهاء صلاحيته اذا كان من المواد التي لها مدة صلاحية محددة0
و- احتواء بطاقة البيان على كلمات او عبارات او معلومات غير ظاهرة بصورة واضحة تجعلها غير مقروءة او مفهومة للشخص
العادي حسب الظروف المعتادة للتداول.