الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 571013 كانون الأول 2001
تحقيقاً لاهداف هذا القانون تتولى المؤسسة لمهام والصلاحيات التالية:-
أ-تطبيق القواعد الفنية وتدابير الصحة المعتمدة المتعلقة بالغذاء سواء كان منتجاً محلياً او مستورداً0
ب- القيام باجراءات تقييم مطابقة الغذاء للقواعد الفنية والمواصفات القياسية.
ج- منع تداول أي غذاء او ادخاله للمملكة اذا ثبت عدم مطابقته للقواعد الفنية او التدابير الصحية او ثبت عدم صلاحيته
للاستهلاك البشري.
د- منح الشهادات الصحية لغايات التصدير للغذاء المنتج محليا وحسب القواعد الفنية وتدابير الصحة المعمول بها بناء على
طلب المصدر.
هـ-التفتيش على أي مكان يتم تداول الغذاء فيه وعلى العاملين في هذا المكان.
و- الرقابة على تطبيق ممارسات التصنيع الجيد ونظام تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة في عمليات تداول الغذاء بمقتضى
تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.
ز- تنظيم الاعلان عن الغذاء بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام.
ح-تكليف مختصين باجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالغذاء ومكوناته وقيمته الغذائية ونشر تلك الدراسات وتشجيع البحوث
والمبادرات العلمية من خارج المؤسسة واعتمادها وصرف مكافآت تقديرية لهم من المخصصات المرصودة لهذه الغاية بقرار من
مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير العام 0
ط-التعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية والجامعات والمراكز العلمية الاردنية والمؤسسات والمنظمات العربية والاقليمية
والدولية في مجال الرقابــة على الغذاء والبيئة والامراض والقواعد الفنية وتدابير الصحة.
ي-نشر المطبوعــــات المتعلقــــة بالقواعـــد الفنيـــة وتدابير الصحة وتوزيعها وبيعها.