الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 571013 كانون الأول 2001
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون الاجتماع قانونيا
بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه0
ب-يتخذ المجلس قراراته باكثرية اصوات اعضائها وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج-لرئيس المجلس ان يدعو من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في مناقشة أي موضوع معروض على المجلس دون
أن يكون له حق التصويت.
د-يختار الوزير بتنسيب من المدير اميناً لسر المجلس من بين موظفي الوزارة0