التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الرقابة على الغذاء /احيل القانون الى مجلس الأمة فادخل عليه بعـض التعديـلات واعطي رقم (30)لسنة 2015 رقم 79 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5710
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 571013 كانون الأول 2001

يعتبر الغذاء موصوفا وصفاً كاذبا في أي من الحالات التالية:- أ-اذا كان تقليداً غير ضار لغذاء اخر الا اذا احتوت بطاقة البيان وبشكل واضح على كلمة ( تقليد ) قبل ذكر اسم الغذاء المقلد مباشرة واقرت الجهة المختصة بطاقة البيان للاستخدام قبل تداول الغذاء0 ب-اذا كان معبأ او مهيئا بشكل مضلل. ج-احتواؤه على أي مادة اصطناعية مسموح بها سواء كانت منكهة او ملونة او مضافاً غذائياً دون ان تبين بطاقة البيان ذلك بوضوح تام وكانت اضافتها متطلباً لاعداد هذا الغذاء. د-اذا كانت بطاقة البيان غير صحيحة او مضللة. هـ- عدم احتواء بطاقة البيان على المعلومات التالية:- 1-اسم الغذاء. 2- اسم المنتج والمعبىء وعنوان كل منهما. 3- بيان المحتويات بالوزن الصافي او القياس او الارقام. 4-بيان مكونات الغذاء مرتبة حسب الاكثرية. 5-ظروف التخزين اذا كان الغذاء من المواد التي تحتاج الى ظروف حفظ او تخزين معينة0 6-تاريخ انتاج الغذاء وانتهاء صلاحيته اذا كان من المواد التي لها مدة صلاحية محددة0 و- احتواء بطاقة البيان على كلمات او عبارات او معلومات غير ظاهرة بصورة واضحة تجعلها غير مقروءة او مفهومة للشخص العادي حسب الظروف المعتادة للتداول.

الإحالة

المادة 18 من قانون الرقابة على الغذاء /احيل القانون الى مجلس الأمة فادخل عليه بعـض التعديـلات واعطي رقم (30)لسنة 2015 رقم 79 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية