التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون الرقابة على الغذاء /احيل القانون الى مجلس الأمة فادخل عليه بعـض التعديـلات واعطي رقم (30)لسنة 2015 رقم 79 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5710
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 571013 كانون الأول 2001

أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر للمدير العام او من يفوض اليه هذه الصلاحية ان يتخذ ايا من الاجراءات التالية وخلال المدة التي يحددها لهذه الغاية:- 1-حجز الغذاء المغشوش او الموصوف وصفا كاذبا او اذا ثبت له بالبينة الحسية او الوبائية او المخبرية ان الغذاء ضار بالصحة وذلك تمهيداً لسحبه ومنع تداوله. 2-حجز كمية الغذاء الذي يحتمل ان يكون ضارا بالصحة وسحبه عند ثبوت عدم صلاحيته للاستهلاك البشري. 3-منع عرض الغذاء بشكل مخالف للشروط الصحية او بشكل يعرضه للتلوث وبخلاف ذلك يتم حجز الغذاء ومنع تداوله. 4-حفظ الغذاء الذي يتم حجزه وفقا لاحكام البنود (1)و (2) و (3) من هذه الفقرة في المكان المناسب الذي يعينه الى ان تصدر المحكمة قرارا بشأنه. 5-تفويض أي موظف خطيا لتفتيش أي مكان واخذ عينات دون مقابل من أي غذاء مستورد او منتج محليا بهدف فحصه وتحليله لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية. 6-منع تخزين أي غذاء في المملكة تم استيراده اذا تبين له عدم صلاحيته للاستهلاك البشري. 7-منع اجراء أي عمليات تغيير على الاغذية المخزنة في المناطق الحرة التي من شأنها ان تؤدي الى الاخلال بالمعلومات الواردة في بطاقة البيان الخاصة بها باستثناء عمليات التصنيع التي تمت الموافقة عليها من الجهة المختصة. ب- تكون الاجراءات التي يتخذها المدير العام والقرارات التي يصدرها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلة للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغها او العلم بها. ج- للمدير العام او من يفوض اليه هذه الصلاحية ان يصدر قرارا باتلاف اللحوم ومنتجاتها والالبان ومنتجاتها المتداولة محليا او أي غذاء اخر سريع التلف على نفقة المالك او الحائز اذا ثبت بالفحص الحسي من قبل الموظف المفوض او بتقرير مخبري صادر عن مختبرات المؤسسة او أي مختبر معتمد ان هذه الاغذية غير صالحة للاستهلاك البشري. د-1- على المدير العام ان يقرر اعادة تصدير أي غذاء مستورد للمملكة إلى الدولة التي تم الاستيراد منها على نفقة مستورده اذا كان هذا الغذاء مغشوشا وضارا بالصحة او اذا ثبت له عدم صلاحيته للاستهلاك البشري وخلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ صدور هذا القرار واذا تعذر ذلك للمدير العام الامر باتلاف الغذاء على نفقة المستورد. 2-للمدير العام اذا ثبت له ان الغذاء غير مطابق للقواعد الفنية ان يتحفظ عليه لاعادة تجهيزه اذا كان من المواد القابلة لذلك والسماح بادخاله حال مطابقته للقواعد الفنية بعد استكمال تجهيزه. هـ- يقرر المدير العام اعادة تصدير أي غذاء وعلى نفقة مستورده إلى الجهة التي يحددها المستورد اذا كان هذا الغذاء مغشوشا او موصوفا وصفا كاذبا.

الإحالة

المادة 20 من قانون الرقابة على الغذاء /احيل القانون الى مجلس الأمة فادخل عليه بعـض التعديـلات واعطي رقم (30)لسنة 2015 رقم 79 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية