التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الرقابة على الغذاء /احيل القانون الى مجلس الأمة فادخل عليه بعـض التعديـلات واعطي رقم (30)لسنة 2015 رقم 79 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5710
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 571013 كانون الأول 2001

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه0 ب-يتخذ المجلس قراراته باكثرية اصوات اعضائها وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج-لرئيس المجلس ان يدعو من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في مناقشة أي موضوع معروض على المجلس دون أن يكون له حق التصويت. د-يختار الوزير بتنسيب من المدير اميناً لسر المجلس من بين موظفي الوزارة0

الإحالة

المادة 6 من قانون الرقابة على الغذاء /احيل القانون الى مجلس الأمة فادخل عليه بعـض التعديـلات واعطي رقم (30)لسنة 2015 رقم 79 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية