الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001
أ- تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام أي لجنة يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك اللجان التالية:-
1-لجنة الامصال والمطاعيم.
2-لجنة تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم.
3-لجنة المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن.
4-لجنة النباتات الطبية والنواتج الطبيعية.
5-لجنة الاجهزة والمستلزمات الطبية بما فيها المعقمات والمطهرات.
6-لجنة اعتماد مواقع التصنيع.
7-لجنة مستحضرات التجميل.
ب- يعين عدد اعضاء أي لجنة يتم تشكيلها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتسمية رئيسها بقرار من المدير العام
وتحدد مهامها ومدة العضوية لا ي منها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتنظيم اجتماعاتها بموجب تعليمات
يصدرها المدير العام .